الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

26

انوار الأصول

5 - حجّية القياس القطعي ( قياس الأولويّة ، إلغاء الخصوصيّة ، تنقيح المناط ) . 6 - الاستلزامات الحكمية ( الإجزاء ، مقدّمة الواجب ، مسألة الضدّ ، مبحث الترتّب ، اجتماع الأمر والنهي ، النهي في العبادات والمعاملات ) . الثاني : الأمارات غير المعتبرة : 1 - أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل . 2 - عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد . 3 - عدم حجّية الشهرة ( أقسام الشهرة ) . 4 - عدم حجّية القياس الظنّي . 5 - عدم حجّية الاستحسان . 6 - عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية . 7 - عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية . 8 - عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ . امّا الأصول العمليّة فهي أربعة : 1 - قاعدة البراءة . 2 - قاعدة الاحتياط . 3 - قاعدة التخيير . 4 - قاعدة الاستصحاب . والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الأصول عليه حتّى تنتظم مسائله ، وتحذف زوائده ، وتتدارك نقائصه ، وتظهر أعلامه ، وتتبيّن مقاصده ، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها . هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر ، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب ، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى